السيد هاشم البحراني
60
البرهان في تفسير القرآن
2280 / [ 11 ] - عن عبد السلام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما تقول في المتعة ؟ قال : « قول الله : * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) * - إلى أجل مسمى - * ( ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِه مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) * » . قال : قلت : جعلت فداك ، أهي من الأربع ؟ قال : « ليست من الأربع ، إنما هي إجارة » . فقلت : أرأيت إن أراد أن يزداد ، وتزداد قبل انقضاء الأجل الذي اجل ؟ قال : « لا بأس أن يكون ذلك برضى منه ومنها بالأجل والوقت - وقال - يزيدها بعد ما يمضي الأجل » . 2281 / [ 12 ] - سعد بن عبد الله ، في ( بصائر الدرجات ) : عن القاسم بن الربيع الوراق ، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن سنان « 1 » ، عن مياح المدائني ، عن المفضل ، بن عمر ، أنه كتب إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) فجاءه جواب أبي عبد الله ( عليه السلام ) - والحديث طويل ، وفي الحديث : - قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وإذا أراد الرجل المسلم أن يتمتع من المرأة فعل ما شاء الله وعلى كتابه وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، نكاحا غير سفاح تراضيا على ما تراضيا « 2 » من الأجرة والأجل ، كما قال الله عز وجل : * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِه مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) * إن هما أحبا أن يمدا في الأجل على ذلك الأجر ، فآخر يوم من أجلهما ، قبل أن ينقضي الأجل ، قبل « 3 » غروب الشمس ، مدا فيه وزادا في الأجل « 4 » ، فإن مضى آخر يوم منه لم يصلح إلا بأمر مستقبل . وليس بينهما عدة إلا لرجل سواه ، فإن أرادت سواه اعتدت خمسة وأربعين يوما ، وليس بينهما ميراث ، ثم إن شاءت تمتعت من آخر ، فهذا حلال لها إلى يوم القيامة ، وإن شاءت تمتعت منه أبدا ، وإن شاءت من عشرين بعد أن تعتد من « 5 » كل من فارقته خمسة وأربعين يوما ، فعليها ذلك ما بقيت الدنيا ، كل هذا حلال لها على حدود الله التي بينها على لسان رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ومَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّه فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه ) * « 6 » » . 2282 / [ 13 ] - الشيباني ، في قوله تعالى : * ( ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِه مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) * عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما قالا : « هو أن يزيدها في الأجرة ، وتزيده في الأجل » .
--> 11 - تفسير العيّاشي 1 : 234 / 88 . 12 - مختصر بصائر الدرجات : 86 . 13 - نهج البيان 1 : 87 ( مخطوط ) . ( 1 ) في « س » و « ط » : ومحمّد بن سنان ، وهو تصحيف لرواية ابن أبي الخطَّاب كتب ابن سنان ، ورواية الأخير رسالة ميّاح هذه ، انظر رجال النجاشي : 328 / 888 و 424 / 1140 ، فهرست الطوسي : 143 / 609 . ( 2 ) في المصدر : على ما أحبّا . ( 3 ) في « ط » : مثل . ( 4 ) في المصدر زيادة : على ما أحبّا . ( 5 ) في المصدر : كل واحد . ( 6 ) الطَّلاق 65 : 1 .